للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٤٠٧): وَالسَّلَبُ (١) لِلْقَاتِلِ دُونَ شَرْطِ الْإِمَامِ (٢).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: ذَلِكَ لَهُ بِشَرْطِ الْإِمَامِ (٣).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٣٨٠٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حُنَيْنٍ (٤)، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ (٥)، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا (٦) رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى


(١) قال ابن الأثير: "السلب: هو ما يأخذه أحدُ القِرْنَين في الحرب من قِرْنِه مما يكون عليه ومعه مِنْ سِلاح وثِياب ودَابَّة وغيرها". النهاية (سلب).
(٢) انظر: الأم (٨/ ٦٢٦)، ومختصر المزني (ص ٣٥٤)، والحاوي (١٤/ ١٥٥).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٧)، وبدائع الصنائع (٦/ ١٩٥)، والهداية في شرح البداية (٢/ ٣٩١).
(٤) في النسخ: "خيبر"، والمثبت من أصل الرواية والسنن الكبير للمؤلف (١٣/ ١٤٣).
(٥) قال النووي: "أي: انهزام، وهذا إنما كان في بعض الجيش وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطائفة معه فلم يولوا، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: انهزم النبي - صلى الله عليه وسلم -" اهـ باختصار من المنهاج (١٢/ ٥٨).
(٦) في النسخ: "فدعا"، والمثبت من السنن الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>