للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (١١٦): وَسُجُودُ السَّهْوِ غَيْرُ وَاجِبٍ (١).

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ وَاجِبٌ (٢).

[٢١٩٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَتَكِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ السُّلَمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣)، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنِ (٤) اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ (٥) أَنْفَ الشَّيْطَانِ" (٦).


(١) انظر: الأم (٢/ ٤٤٦)، والحاوي الكبير (٢/ ٢٢٧)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٤١)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٦٢)، والمجموع (٤/ ٦٨ - ٦٩).
(٢) انظر: الأصل (١/ ٢١٣)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٢١٨)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٠٩)، وبدائع الصنائع (١/ ١٦٠، ١٦٤)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧٤)، وتبيين الحقائق (١/ ١٩٣)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٦٠٨).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٤٢٩).
(٤) في (ق): "وإن".
(٥) في (ق): "يُرغمان".
(٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>