للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٥٥٩): وَأَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ، وَالْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ: عَلَى الْفَقِيرِ دِينَارٌ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ دِينَارَانِ (٢)، وَعَلَى الْغَنِيِّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ (٣) (٤).

[٥٢٨٠] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُؤَمَّلٍ، فِيمَا قَرَأْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ (ح) وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٥)، قَالَا: قَالَ مُعَاذٌ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً (٦)، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً (٧)، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ (٨).


(١) انظر: الأم (٥/ ٤٨٤)، ومختصر المزني (ص ٣٦٤)، والحاوي الكبير (١٤/ ٢٩٩)، ونهاية المطلب (١٨/ ١٨)، والمجموع (٢١/ ٢٩٥).
(٢) في النسخ: "دينارين"، والمثبت من المختصر.
(٣) في (م): "دينار".
(٤) انظر: المبسوط (١٠/ ٧٨)، وتحفة الفقهاء (٣/ ٣٠٢)، وبدائع الصنائع (٧/ ١١٢)، والهداية (٢/ ٤٠١)، وتبيين الحقائق (٣/ ٢٧٦).
(٥) ذكر البيهقي في السنن الكبير، أن المحفوظ حديثُ الأعمش، عن أبى وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق. وحديثه - أي: الأعمش - عن إبراهيم منقطع؛ ليس فيه ذكر مسروق. انظر علل الدارقطني (٣/ ٤٦).
(٦) الثنية من البقر: ما دخل في السنة الثالثة. النهاية (ثنا).
(٧) التبيع: ولد البقرة في أول سنة، والأنثى تبيعة. المصدر السابق (تبع).
(٨) أخرجه النسائي في المجتبى (٤/ ٤٧٣) من طريق يعلى بن عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>