للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (٤٠٥): وَإِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِسَهْمٍ [مِنْ] (١) مَالِي، لَمْ (٢) يَتَقَدَّرْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، وَالْخِيَارُ إِلَى الْوَرَثَةِ (٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُدْفَعُ إِلَيْهِ سَهْمُ أَقَلِّهِمْ، إِلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى السُّدُسِ (٤).

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: مَا لمْ يَزِدْ عَلَى الثُّلُثِ (٥) (٦).

* * *


(١) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصدر السابق.
(٢) في (م): "ولم".
(٣) انظر: الأم (٥/ ١٨٩)، ومختصر المزني (ص ١٩٣)، والحاوي (٨/ ٢٠٥)، والمجموع (١٦/ ٤٥٨).
(٤) زاد بعده في المختصر: "فيكون له السدس".
(٥) لم يذكر في المسألة أثرًا ولا خبرًا.
(٦) انظر: المبسوط (٢٨/ ٨٧)، وبدائع الصنائع (٧/ ٣٥٦)، والهداية في شرح البداية (٤/ ٥١٨)، والبناية شرح الهداية (١٣/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>