للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ (١١٢): وَيَبْنِي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ إِذَا وَقَعَ لَهُ هَذَا الشَّكُّ، سَوَاءً كَانَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَصَاعِدًا (١).

وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: إِذَا اسْتَنْكَحَهُ (٢) هَذَا الشَّكُّ تَحَرَّى وَبَنَى عَلَى أَغْلَبِ ظَنِّهِ (٣).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ الْحَدِيثُ الَّذِي:

[٢١٧٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ (٤) صَلَّى أَثَلَاثًا (٥) أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ،


(١) انظر: مختصر المزني (ص ٢٩)، الحاوي الكبير (٢/ ٢١٢)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٢٣٦)، والوسيط في المذهب (٢/ ١٩٥ - ١٩٦)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (٢/ ٨٧)، والمجموع (٤/ ٣٩ - ٤٢).
(٢) أي داومه ولزمه الشك، فقد جاء في الحاوي: استنكحه المرض إذا داومه (١١/ ٦١٩)، وجاء في موضع آخر من الحاوي: استنكحه المدني أي لزمه (٩/ ٤٠٨).
(٣) انظر: الأصل (١/ ٢١٢)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٢١٩)، وبدائع الصنائع (١/ ١٦٥)، والهداية في شرح البداية (١/ ٧٦)، وتبيين الحقائق (١/ ١٩٩)، والبناية شرح الهداية (٢/ ٦٣١).
(٤) قوله: "كم" سقط من (ق).
(٥) في (س): "ثلاثا".

<<  <  ج: ص:  >  >>