للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الصَّلَاةِ، فَأَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فَوَقَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ شَكُّهُ فِي الزِّيَادَةِ (١) ".

[٢١٨٣] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ (٢) فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ: فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وَلْيَسْجُدْ (٣) سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى (٤) (٥).

[٢١٨٤] وإسناده ثنا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ (٦) الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ (٧).

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا:

[٢١٨٥] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (٨)


(١) أخرجه الدارقطني في السنن، رواية الحارثي (ق ٧٦/ ب).
(٢) في (س): "شك".
(٣) في (س): "ويسجد".
(٤) قوله: "إذا صلى" ليس في (س).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق ٥٠/ ب).
(٦) قوله: "فليتوخ" في (ق)، (س): "فليتوخا"، وما أثبتناه الجادة.
(٧) المصدر السابق (ق ٥٠/ ب).
(٨) قوله: "ابن علي" ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>