للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَشُكُّ فِي هَذَا إِلَّا جَاهِلٌ، فَإِذَا خَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ - وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ - وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى قَوْلِهِمَا أَوِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَنَقُولُ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" إِذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا فَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَهَا، وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "مَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ".

وَالَّذِينَ يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ قُرْآنٍ" لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ يُسَاوِي ذِكْرَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنَ الرِّوَايَاتِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا كَتَبْنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَفِي مَسْأَلَةِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>