للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْحِمَّانِيِّ، وَفِي حَدِيثِ الرِّفَاعِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ، فَأَمَرَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ وَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ (١).

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، فَقَالَ: دَلْوًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ سَمْعَانَ.

وَسَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ وَالْمُعَلَّى بْنُ سَمْعَانَ فِيهِمَا نَظَرٌ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ أَنَّهُ ضَعَّفَهُ.

* * *


(١) من قوله: "ثم أمر به فحفر" إلى هنا ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>