للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ (١) إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْهُمَا (٢)، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا (٣)، أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّاهُمَا (٤)، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ.

قَالَتْ: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ (٥): "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ إِنَّهُ أَتَانَا نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ" (٦).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (٧). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (٨).

وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ بَعْدَ نَهْيِهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، فَلَا يَجُوزُ دَعْوَى (٩) النَّسْخِ فِيهِ بِأَخْبَارِ النَّهْيِ.


(١) من قوله: "فقالت سل أم سلمة" إلى ها هنا ساقط من (س).
(٢) في النسخ: "عنها"، والمثبت من أصل الرواية، ومن صحيح البخاري.
(٣) في (س): "يصليها".
(٤) في (س): "فصلاها".
(٥) في (س): "قالت" خطأ.
(٦) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ٨١).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٦٩).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ٢١٠).
(٩) قوله: "دعوى" ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>