للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، وَكَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْلَ الرُّكُوعِ (١).

هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ كِلَاهُمَا:

[٢٥٥١] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَقْنُتُونَ، أَقَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: كُلَّ ذَلِكَ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ (٢).

رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

فَنَظَرْنَا فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي إِخْبَارِهِ عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدْنَا آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْقُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أنَّهُ سَأَلَ (٣) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قُنُوتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ (٤) الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: بَعْدَهُ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ. وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٥).

وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثُمَّ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا (٦).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٠٩) عن أبي جعفر.
(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢١٣) من طريق عبيد الله.
(٣) في (ق): "سئل".
(٤) زاد في (س) قبلها كلمة: "القنوت".
(٥) الصحيحين (٢/ ٢٦)، (٢/ ١٣٦).
(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٣٥٨) من طريق ابن علية.

<<  <  ج: ص:  >  >>