للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ كَالْمُقْصِرِ فِي الْحَضَرِ" (١).

قَالَ بَقِيَّةُ: كُنْتُ أُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَتَّى نَظَرْتُ فِي كِتَابِي، فَإِذَا فِيهِ (٢): عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

فَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ، فَالْمُتِمُّ فِي السَّفَرِ لَا يَكُونُ كَالْمُقْصِرِ فِي الْحَضَرِ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُمْ إِذَا أَتَمَّ فِي السَّفَرِ يَكُونُ رَكْعَتَانِ فَرِيضَةً، وَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا (٣) تَطَوُّعًا، وَإِذَا قَصَرَ فِي الْحَضَرِ لَمْ يَكُنْ مُؤَدِّيًا لِلْفَرْضِ.

* * *


(١) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٣) من طريق بقية.
(٢) في (س): "هو".
(٣) في (ق): "عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>