للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقِفُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ ! وَلَا يُمْكِنُ إِلَّا أَنْ يُسَلَّ سَلًّا أَوْ يُدْخَلَ (١) مِنْ خِلَافِ الْقِبْلَةِ (٢).

[٣١٣١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: أُمُورُ الْمَوْتَى وَإِدْخَالُهُمْ مِنَ الْأُمُورِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَنَا لِكَثْرَةِ الْمَوْتِ، وَحُضُورِ الْأَئِمَّةِ، وَأَهْلِ الْفِقْهِ (٣)، وَهُوَ مِنَ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ الَّتِي يُسْتَغْنَى فِيهَا عَنِ الْحَدِيثِ، وَيَكُونُ الْحَدِيثُ فِيهَا كَالتَّكَلُّفِ؛ لِعُمُومِ (٤) مَعْرِفَةِ النَّاسِ بِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأنْصَارُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، يَنْقُلُ إِلَيْنَا الْعَامَّةُ عَنِ الْعَامَّةِ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُسَلُّ سَلًّا، ثُمَّ جَاءَنَا آتٍ مِنْ غَيْرِ (٥) بَلَدِنَا يُعَلِّمُنَا كَيْفَ يُدْخَلُ الْمَيِّتُ، ثُمَّ لَمْ يَرْضَ حَتَّى رَوَى عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ (٦) إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُدْخِلَ مُعْتَرِضًا.

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ (٧).

[٣١٣٢] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، أبنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةَ، وَأَبِي النَّضْرِ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - (٨).


(١) في (س): "ويدخل" والمثبت من المصدر السابق.
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٦١٧).
(٣) في أصل الرواية، والمعرفة (٥/ ٣٢٥): "الثقة".
(٤) في الأم: "كالتكليف بعموم".
(٥) في (س): "عند"، والمثبت من المصادر السابقة.
(٦) في (س): "بن"، والمثبت من المصدر السابق.
(٧) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٦١٨).
(٨) المصدر السابق (٢/ ٦١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>