للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا".

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - رحمه الله -: [وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَصَحُّ وَأَشْفَى وَأَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ] (١).

. . . (٢) - رحمه الله -: هُوَ كَمَا قَالَ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ إِرْسَالًا.

[٣١٣٨] وقد أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنُ الْمُنَادِي، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، [عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ] (٣)، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ (٤).

وَهَذَا إِسْنَادٌ مَوْصُولٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ (٥)، وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مُحْتَجًّا بِهِ (٦).


= يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، وقد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة". معالم السنن (٢/ ٢٧).
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٤٩).
(٢) يوجد في (س) هنا سقط لعله: "قال الإمام أحمد".
(٣) ما بين المعقوفات ساقط من (س)، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (٨/ ٢٣).
(٤) أخرجه أبو يعلى في المسند (١/ ١١٥) من طريق يونس به.
(٥) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٤٥٩).
(٦) الإقناع لابن المنذر (١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>