للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ مُرْسَلٌ؛ مُجَاهِدٌ لَا يَصِحُّ لَه عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - سَمَاعٌ.

[٣٢١٧] أخبرني بِالْحَدِيثِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أبنا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أبنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فَذَكَرَهُ (١).

[٣٢١٨] أخبرناه عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ، أبنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ (٢)، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ وَلِيَ يَتيمًا فَلْيُحْصِ عَلَيْهِ السِّنِينَ، فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ؛ فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (٣).

[٣٢١٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أبنا الرَّبِيعُ، أبنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ لَيْسَ بِحَافِظٍ (٤).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - لَا يَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً، لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِحْصَاءِ؛ لِأَنَّ مَنْ [لَمْ] (٥) تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، لَا يُؤْمَرُ بِإِحْصَاءِ السِّنِينَ، كَمَا لَمْ يُؤْمَرِ الصَّبِيُّ بِإِحْصَاءِ سِنِيهِ (٦) فِي صِغَرِهِ لِلصَّلَاةِ، وَلَكِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - كَانَ يَرَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ، وَكَانَ لَا يَرَى أَنْ يُزَكِّيَهَا الْوَلِيُّ وَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ زَكَاةٌ (٧).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٦٩) عن سفيان به.
(٢) في (س): "ليث بن أبي أسلم"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (٨/ ٩١).
(٣) أخرجه القاسم بن سلام في الأموال (١/ ٥٥٠) عن ليث به.
(٤) الأم للشافعي (٣/ ٧٣).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (س)، والمثبت من أصل الرواية.
(٦) في (س): "سنه"، والمثبت من المصدر السابق.
(٧) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله، الملحق بالأم (٨/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>