للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.

قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (١).

هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنهما -: كَيْفَ تُقَاتِلُ. وَقَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ. وَالْبَاقِي سَوَاءٌ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، وَقُتَيْبَةَ (٢). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ (٣).

[٣٢٣٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ. (ح)

قَالَ: وأبنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبو مَعْمَرٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "فِي كُلُّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ (٥) رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ (٦) مِنْهَا


(١) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ١١٦).
(٢) صحيح البخاري (٩/ ١٥، ٩٣).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٣٨).
(٤) في (س): "جدته"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصل الرواية، والمختصر (ق ٨٧/ ب).
(٥) في (س): "عزمة".
(٦) في (س): "لمحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>