للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ [. . .] (١) (٢)

وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ فِيهِ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣).

[٣٣٤٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ بَحْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، نا عَمِّي، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ، إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ (٤).

[٣٣٤٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا يَحْيَى، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: يُحَدِّثُهُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا ثُنْيَا فِي الصَّدَقَةِ" (٥).

هَذَا مُرْسَلٌ.

وَالثُّنْيَا: إِنَّمَا هِيَ الِاسْتِثْنَاءُ، يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ بَعْضَهَا، أَوْ لَا يُؤَخِّرُ بَعْضَهَا عَنِ الْعَامِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ.

ثُمَّ زَكَاةُ التِّجَارَةِ تَجِبُ فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ، لَا فِي عَيْنِهِ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ


(١) في (س) بياض يقدر بنصف سطر.
(٢) صحيح البخاري (٢/ ١٣٢).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن (٣/ ٥٦) عن سعيد.
(٤) صحيح مسلم (٣/ ٦٨).
(٥) أخرجه ابن معين في التاريخ، رواية الدوري (٣/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>