للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ (١).

[٣٥٧٤] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا وُهَيْبٌ، نا عَمْرُو بْنُ يَحْيىَ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (٢)، وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ: بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ (٣).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ (٤).

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى (٥).

[٣٥٧٥] حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَاءً، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ


(١) صحيح البخاري (٣/ ٤٢).
(٢) قال النووي: "وأما اشتمال الصماء بالمد فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل - يغطي - به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرج منه يده. وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة: سُميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. . . وأما الاحتباء بالمد فهو أن يقعد الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القِعدة يقال لها: الحبوة بضم الحاء وكسرها. وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام. والله أعلم". المنهاج (١٤/ ٧٦، ٧٧).
(٣) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ١٣٨).
(٤) صحيح البخاري (٣/ ٤٢).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>