(٢) قال النووي: "وأما اشتمال الصماء بالمد فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل - يغطي - به جسده، لا يرفع منه جانبًا، فلا يبقى ما يخرج منه يده. وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. قال ابن قتيبة: سُميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. . . وأما الاحتباء بالمد فهو أن يقعد الإنسان على أليتيه وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، وهذه القِعدة يقال لها: الحبوة بضم الحاء وكسرها. وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام. والله أعلم". المنهاج (١٤/ ٧٦، ٧٧). (٣) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ١٣٨). (٤) صحيح البخاري (٣/ ٤٢). (٥) صحيح مسلم (٣/ ١٥٣).