للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي ابْنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ؛ أَنَّ السُّنَّةَ جَرَتْ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا، وَاللَّهُ تَعَالى إِنَّمَا فَرَضَ لَهَا الثُّلُثَ أَوِ السُّدُسَ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

[٣٧٨٢] أخبرنا أبو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا، مَنْ يَرِثُهُ؟ فَقَالَا (١): تَرِثُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَيَرِثُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ الْمُسْلِمُونَ.

قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (٢).

* * *


(١) في النسخ: "قال"، والمثبت من المختصر.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق ٨٥/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>