للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ وَرَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ (١)، كِلَاهُمَا (٢) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٣)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: لَقِيتُ عَلِيًّا عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي وَأُمِّي، مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي حَقِّكُمْ (٤) أَهْلَ الْبَيْتِ مِنَ الْخُمُسِ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ أَخْمَاسٌ، وَمَا كَانَ فَقَدْ أَوْفَانَاهُ، وَأَمَّا عُمَرُ فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِينَاهُ حَتَّى جَاءَ مَالُ السُّوسِ [وَالْأَهْوَازِ] (٥) أَوْ قَالَ: أَهْوَازَ، أَوْ قَالَ: فَارِسَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ (٦): أَنَا أَشُكُّ، فَقَالَ: فِي حَدِيثِ مَطَرٍ أَوْ حَدِيثِ الْآخَرِ. فَقَالَ: فِي الْمُسْلِمِينَ خَلَّةٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ تَرَكْتُمْ حَقَّكُمْ فَجَعَلْنَاهُ فِي خَلَّةِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى يَأْتِيَنَا مَالٌ فَأُوفِيَكُمْ حَقَّكُمْ مِنْهُ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعَلِيٍّ (٧): لَا تُطْمِعْهُ فِي حَقّنَا. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَلَسْنَا أَحَقَ مَنْ أَجَابَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَفَعَ خَلَّةَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَتُوُفِّيَ عُمَرُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَالٌ فَيَقْضِيَنَاهُ.

وَقَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ مَطَرٍ وَالْآخَرِ: إِنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَكُمْ حَقٌّ وَلَا يَبْلُغُ عِلْمِي إِذْ كَثُرَ (٨) أَنْ يَكُونَ لَكُمْ كُلُّهُ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْتُكُمْ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا


(١) في النسخ: "يسمعه"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصل الرواية.
(٢) في النسخ: "كلهما".
(٣) في النسخ: "عيينة".
(٤) في النسخ: "حكم".
(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ.
(٦) وكذا في السنن الكبير للمؤلف، وفي معرفة السنن (٩/ ٢٧١): "أنا أشك يعني الشافعي"، وفي الأم للشافعي: "قال الربيع".
(٧) قوله: "لعلي" ليس في (م).
(٨) في النسخ: "ولا بلغ علمي أو كبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>