للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَمْوَالِهِمْ (١) ".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَلَاءِ (٢). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ (٣) وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ (٤).

فَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِمْ (٥) يَلْزَمُهُمْ دَفْعُهَا إِلَى فُقَرَائِهِمْ، فَخَصَّ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْفُقَرَاءِ بِذَلِكَ.

[٣٩١٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ (٦)؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَا يُطْعَمُ الْكَافِرُ مِنَ الْكَفَّارَاتِ شَيْئًا (٧).

* * *


(١) قال ابن الأثير: "أي تجَنَّبْها، لا تأخُذْها في الصدقة؛ لأنها تَكْرُم على أصحابها وتَعِزُّ، فَخُذ الوَسَط، لا العالِيَ ولا النازلَ". النهاية (وقا).
(٢) صحيح البخاري (٩/ ١١٤).
(٣) في النسخ: "عن"، والمثبت الأنسب للسياق.
(٤) صحيح مسلم (١/ ٣٨).
(٥) قوله: "عليهم" ليس في (م).
(٦) في المختصر: "عن الأوزاعي عن الحسن وقتادة عن الزهري".
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥١٧) من طريق آخر عن الحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>