للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ أَخْوَالِكَ مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَإِنِّي رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ (١)، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ، وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي (٢) أَمْوَالِنَا فَنَضَعَهُ فِي فُقَرَائِنَا، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ أَهُوَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: "نَعَمْ" (٣).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: هَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ تَفْرِيقِ رَبِّ الْمَالِ زَكَاةَ مَالِهِ بِنَفْسِهِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا (٤) عَلَى فُقَرَائِنَا (٥)، إِسْنَادُهُ أَصَحُّ، وَهُوَ دَلِيلُ الْقَوْلِ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ الْقَدِيمِ.

* * *


(١) أي: رسولُهم.
(٢) حاشية كل شيء: جانبه وطرفه، وحواشي الأموال: هي صِغار الإبل، كابن المخَاض، وابن اللَّبون، وليست بخيارها. وقال ابن المطرز: "خذ من حَواشي أموالهم: أي من عُرْضها، يعني من جانبٍ من جوانبها، من غير اختيار، وهي في الأصل جمعُ حاشية الثوب وغيره لجانبِه". المغرب في ترتيب المعرب (حشو).
(٣) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (٢/ ٦٨٥).
(٤) في النسخ: "فتقسموها"، والمثبت من المختصر والسنن الكبير (١٣/ ٣٧٠).
(٥) أخرجه البخاري في الصحيح (١/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>