للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى مَا يَحْتَمِلُ، وَأَكْثَرُ فَرَائِضِ الْإِبِلِ لَا تَحْمِلُ (١) أَحَدًا (٢).

[٣٩٤٢] وبيانه فِيمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الدَّارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الدَّارِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ الَّتِي كَانَتْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - الْغُزَاةَ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهَا إِبِلُ الْجِزْيَةِ الَّتِي كَانَ يَبْعَثُ بِهَا مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قُلْتُ: وَمِمَّنْ كَانَتْ تُؤْخَذُ؟ [قَالَ] (٣): مِنْ جِزْيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَتُؤْخَذُ مِنْ صَدَقَاتِ بَنِي تَغْلِبَ فَرَائِضُ (٤) عَلَى وُجُوهِهَا، فَبِيعَتْ (٥)، فَيُبْتَاعُ (٦) بِهَا إِبِلٌ جِلَّةٌ (٧)، فَيُبْعَثُ بِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا (٨).

وَالَّذِي يُوَضِّحُ أَنَّهَا مِنَ الْجِزْيَةِ كَانَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا عُمَرُ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهما - لَا غَيْرُ: إِنْفاذُ (٩) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ سَنَةً (١٠) إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ


(١) في النسخ: "لا يؤخذ تحمل"، والمثبت من الأم والمختصر.
(٢) الأم للشافعي (٣/ ٢٢٦).
(٣) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصادر السابقة.
(٤) بعده في النسخ: "الحج" ولعلها مقحمة وليست في المختصر ولا في معرفة السنن (٩/ ٣٢٣). والفرائض: جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة.
(٥) في بعض نسخ الأم: "فتبعث".
(٦) في (ع) رسمت: "فسا"، والمثبت من المصادر السابقة.
(٧) في (ع): "جبلة"، والمثبت من الأم للشافعي والمختصر. وقوله: "فبيعت فيبتاع بها إبل جلة" ليس في (م). وجِلّة الإبل: المسنَّة منها، وهي خيارها، عكس الحواشي، وهي صِغار الإبل.
(٨) أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٢٢٧).
(٩) في النسخ: "إنقاد"، والمثبت من المختصر.
(١٠) في (م): "سنته"، وفي المختصر: "منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>