للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا الَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَهُ (١) وَدُعِيَ (٢) أَنَّهُ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ.

فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ (٣).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ. قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ (٤).

[٤٠٠٦] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مَالِكٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - ثنا الْهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَوَلَّتْ مَيْمُونَةُ أَمْرَهَا أُخْتَهَا أُمَّ الْفَضْلِ امْرَأَةَ الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا الْعَبَّاسُ، وَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَا تَلِي الْمَرْأَةُ عَقْدَ النِّكَاحِ (٥).

مَالِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْهَرَوِيُّ مَتْرُوكٌ.

[٤٠٠٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ (٦) بْنُ مُوسَى الْجُرْجَانِيُّ بِجُرْجَانَ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نِكَاحَ إِلَّا


(١) أي التصق به.
(٢) في النسخ: "قالت وادعى"، والمثبت من السابق.
(٣) في السنن الكبير: "إلا نكاح أهل الإسلام اليوم".
(٤) صحيح البخاري (٧/ ١٥).
(٥) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١/ ٣٠١) من وجه آخر عن ابن عباس.
(٦) كذا في النسخ: "عمر"، وصوابه: "عمران"، وهو ابن موسى بن مجاشع، محدث جرجان، انظر تاريخ الإسلام (٧/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>