للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، فَهَذَا وَجْهٌ (١) لَا يَعْبَأُ بِهِ أَحَدٌ يَدْرِي مَا الْحَدِيثُ (٢).

وَالَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ أَكَابِرِهِمْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَدِّ ابْنَتِهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِأَنْ قَالَ: عَلِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِتَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ رُجُوعَ الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى الْكُفَّارِ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَعْلَمْ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ تَعَالى [رُجُوعَ (٣) الْمُؤْمِنَاتِ إِلَى الْكُفَّارِ حِينَ عَلِمَ بِرَدِّ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ، فَقَالَ: رُدَّهَا] (٤) بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَيْنَهُمَا فَسْخُ نِكَاحٍ.

فَلَيْسَ هُوَ بِجَمْعٍ صَحِيحٍ، وَمَا هُوَ إِلَّا سُوءُ ظَنٍّ (٥) بِالصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم -، حَيْثُ نَسَبَهُمْ إِلَى أَنَّهُمْ (٦) يَتَحَارَفُونَ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَلَى مَا وَقَعَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ مِنْ أَحَدٍ.

ثُمَّ نَقُولُ: أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٧) فَلَمْ يُثْبِتْهُ الْحُفَّاظُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَلَوْ كَانَ ثَبَتَ فَالظَّنُّ بِهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ لَا يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَقْدَ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ بِشُهُودِ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُ: "رَدَّهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا" إِلَّا بَعْدَ إِحَاطَةِ الْعِلْمِ بِهِ (٨) - بِنَفْسِهِ أَوْ عَمَّنْ


(١) في (م): "أوجه".
(٢) قاله المؤلف أيضًا في السنن الكبير (١٤/ ٣٣٧).
(٣) قوله: "رجوع" ليس في المختصر، وأثبتناه ليستقيم السياق.
(٤) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(٥) في (م): "الظن".
(٦) في (م): "ما"، وليست في (ع)، والمثبت من المختصر.
(٧) في (ع): "عمر".
(٨) قوله: "به" ليس في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>