للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١٤٣] قال: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ (١)، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ، فَلَا نِكَاحَ لَهُ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ" (٢).

[٤١٤٤] قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ.

[٤١٤٥] قال أَبُو الْوَلِيدِ: وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا إِذَا شَبَّا (٣).

[٤١٤٦] قال: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ، قَالَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

قَالَ: وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ الَّذِي أَنْكَحْتَهُ. يَعْنِي إِذَا كَانَ صَغِيرًا (٤).

[٤١٤٧] وبإسناده، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلى أَنَّهُ حُرٌّ فَوُجِدَ عَبْدًا. [قَالَ: تُخَيَّرُ] (٥) (٦).


(١) في النسخ: "عبيد بن دينار"، والمثبت من أصل الرواية. وانظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٤/ ٤٧٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٥٩).
(٣) المصدر السابق (٩/ ٥٩).
(٤) المصدر السابق (٩/ ٦٠) عن وكيع.
(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من مصادر التخريج.
(٦) المصدر السابق (٩/ ٩٣) عن وكيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>