للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ (١) (٢).

رُوَاتُهُ (٣) ثِقَاتٌ، وَالشَّافِعِيُّ - رحمه الله - إِنَّمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ (٤)، وَهُوَ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ.

فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِمَا:

[٤١٦٥] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ [أَبِي] (٥) خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً، أَوْ جَذْمَاءَ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ، أَوْ بِهَا قَرْنٌ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ (٦).

قُلْنَا: هَذَا مُخْتَصَرٌ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا [فُرِّقَ] (٧) بَيْنَهُمَا (٨) (٩).


(١) العَفَل: هَنَة تخرج في فرج المرأة.
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٣٩٩) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
(٣) في (م): "ورواته".
(٤) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٢١٦) من قوله.
(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من سنن الدارقطني.
(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٣٩٩).
(٧) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(٨) قوله: "بينهما" ليس في (م).
(٩) أخرجه الشافعي في اختلاف علي وعبد الله، الملحق بالأم (٨/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>