للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - (١).

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْخَيْرِ بِحَدِيثِ التَّزْوِيجِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.

[٤٢٣٨] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلْقَمَةَ، ثنا أَبُو عِصْمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، كُلُّهُمْ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَنَهَى عَنِ التَّعْلِيمِ بِالْأَجْرِ، وَنَهَى عَنِ الْأَذَانِ بِالْأَجْرِ (٢)، وَنَهَى عَنِ الْإِمَامَةِ بِالْأَجْرِ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَأَبُو عِصْمَةَ مَتْرُوكٌ.

[٤٢٣٩] أخبرنا أَبُو طَاهِرِ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بلَالٍ، ثنا أَبُو الْأَزْهَر، ثنا أَبُو النَّضْر، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبي عَرُوبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْن قُرَّةَ (٣)، قَالَ: أَرَى لَهُ فِيهِ. وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ، فَقَالَ: مَا سَأَلْتُ أَحَدًا يَكْرَهُ. يَعْنِي أَجْرَ الْمُعَلِّمِ (٤).

قَالَ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله - فِي التَّرْجَمَةِ: فَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ


(١) ذكره المؤلف في معرفة السنن (٢/ ٢٧١) عن الشافعي في القديم.
(٢) قوله: "بالأجر" ليس في (م).
(٣) كذا جاء السند في النسخ، والظاهر أن ثمة سقط وقع فيه، وأنه قد حدث انتقال نظر للناسخ، فأسقط متن هذا السند وسند المتن الذي جاء بعده، أي بعد قوله: "ابن أبي عروبة"، ينظر السنن الكبير (١٢/ ١٣٨).
(٤) أخرجه البغوي في الجعديات (١/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>