للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا (١) صَدَاقَهَا (٢).

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ (٣)، وَمُجَاهِدٍ (٤)، وَمُحَمَّدِ (٥) بْنِ كَعْبٍ (٦)، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ" (٧).

وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

* * *


(١) في النسخ: "هذا"، والمثبت من المختصر.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٧٥) من طريق قتادة.
(٣) المصدر السابق (٩/ ٢٧٦).
(٤) المصدر السابق (٩/ ٢٧٥).
(٥) في (ع): "ومجاهد محمد بن كعب".
(٦) المصدر السابق (٩/ ٢٧٦).
(٧) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>