للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

وَحَدِيثُ (١) عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي إِسْنَادِهِمَا مَقَالٌ، وَلَيْسَ فِي الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

يُرِيدُ - رحمه الله - حَدِيثَ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[٤٣٠٥] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا ابْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا أَبِي، ثنا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً (٣).

وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

وَكَيْفَ يَصِحُّ وَمَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ بِخِلَافِهِ، وَإِنْ ثَبَتَ فَأَرَادَ بِهِ: إِذَا نَوَى طَلَاقًا أَوْ ذَكَرَهُ، وَالْقَصْدُ مِنْهُ قَطْعُ الرَّجْعَةِ.

* * *


(١) قوله: "الخلع تطليقة بائنة وحديث" ليس في (م).
(٢) انظر الأوسط لابن المنذر (٩/ ٣٢١ - ٣٢٤).
(٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>