للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْ خَالَفَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١).

[٤٣١٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُظَفَّرٍ الْحَافِظُ وَأَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (٢) الشُّعَيْبِيُّ الْعَدْلُ وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا: ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ" (٣).

[٤٣٢٠] قال لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الشُّعَيْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ صَاعِدٍ يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً (٤).

[٤٣٢١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُظَفَّرٍ الْحَافِظَ يَقُولُ: ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ (٥)، فَارْتَجَّتْ بَغْدَادُ عَلَيْهِ، وَتَكَلَّمَ (٦) النَّاسُ بِمَا تَكَلَّمُوا بِهِ. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارِ نَكْتُبُ مِنْ أُصُولِهِ؛ إِذْ وَقَعَ بِيَدِي جُزْءٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقُطَعِيِّ، فَنَظَرْتُ فِي الْجُزْءِ، قُلْتُ: لَعَلِّي أَجِدُ هَذَا الْحَدِيثَ. فَوَجَدْتُ [الْحَدِيثَ] (٧) فِي الْجُزْءِ، فَلَمْ أُخْبِرْ أَصْحَابِي، وَغَدَوْتُ إِلَى بَابِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ


(١) قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص ١٩٦): "سئل أبو زرعة عن حديث جابر: لا طلاق قبل النكاح، قال: لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء، رواه ابن أبي ذئب عمن سمع من عطاء".
(٢) في (م): "وأبو أحمد بن محمد".
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٨٣).
(٤) ذكره ابن عدي في الكامل (٨/ ١٩٨) عن شيخه ابن صاعد.
(٥) يعني: بحديث محمد بن يحيى القطعي السابق.
(٦) في (م): "فتكلم".
(٧) ما بين المعقوفين ليس بالنسخ، والمثبت من تاريخ دمشق.

<<  <  ج: ص:  >  >>