للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٣٣٣] وأنبأني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَا يَمْلِكُ. قَالُوا: إِنَّ ابْنَ (٢) مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِذَا وَقَّتَ وَقْتًا فَهُوَ كَمَا قَالَ. قَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَقَالَ اللَّهُ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ (٣).

[٤٣٣٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا (٤)، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ (٥).

وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" (٦).


(١) كذا في النسخ، وصوابه: "محمد بن زيد"، كما في مصادر التخريج، وهو الكندي، وقيل: العبدي، قاضي مرو، له ترجمة في تهذيب الكمال (٢٥/ ٢٢٨).
(٢) في (ع): "قالوا نا ابن".
(٣) أخرجه حرب الكرماني في المسائل (١/ ٣٨٠) عن يعلى.
(٤) تقرأ في النسخ: "حديثا"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب، وقد تكرر مثل ذلك من المؤلف كما في كتاب الطلاق، وقد نبهنا على ذلك في مقدمة الكتاب.
(٥) علقه البخاري في الصحيح (٧/ ٤٥)، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (٤/ ٤٣٩) عن المؤلف. وأخرجه حرب الكرماني في المسائل (١/ ٣٧٩) عن عاصم عن عكرمة.
(٦) أخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ٣٥٠) عن أحمد بن سعيد الدارمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>