للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ (١).

هَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَالَّذِي قُلْنَا بِقَوْلِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا وَأَكْبَرُ سِنًّا، وَفِيهِمْ إِمَامَانِ (٢) عُمَرُ وَعَلِيٌّ - رضي الله عنهما -، فَمُتَابَعَتُهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْلَى.

رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا (٣)، ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدٍ، وَمُعَاذٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَبِهِ قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (٤).

* * *


(١) أخرجه حرب الكرماني في المسائل (١/ ٤٤١) من طريق شعبة. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٥٥) من طريق حماد، ووقع عنده: "لا يهدم النكاح الطلاق"، ولم يذكرا في روايتيهما: عبيد الله بن عتبة.
(٢) في المختصر: "إماما هدى".
(٣) كذا.
(٤) قاله ابن المنذر في الأوسط (٩/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>