للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ (١).

[٤٤٨٧] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - كَانَ يُوقِفُ الْمُولِيَ (٢).

وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (٣) حَتَّى يُوقَفَ (٤).

[٤٤٨٨] أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا - رضي الله عنه - يُوقِفُ الْمُولِي (٥) (ح)

[٤٤٨٩] قال: وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُ الْمُولِي (٦).


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ١٠٧).
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٦٦٨).
(٣) في (ع): "شهر"، وفي (م): "شهرا"، وكتب على طرة النسخة (م): "والصحيح: الأربعة أشهر بلا تعريف"، والمثبت من السنن الكبير (١٥/ ٣٧٦).
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ١٠٩).
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٦٦٧).
(٦) المصدر السابق (٦/ ٦٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>