للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي الْقَدِيمِ إِلَى أَنَّ الْعِرَاقِيِّينَ خَالَفُوا الْإِجْمَاعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الْأَقْرَاءَ الْحِيَضُ، زَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَبْرَأُ (١) حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَتَحِلَّ [لَهَا] (٢) الصَّلَاةُ، وَهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا فَرَّطَتْ فِي الْغُسْلِ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُ الصَّلَاةِ (٣)، فَقَدْ حَلَّتْ وَهِيَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.

وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارَ، كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها -، وَالنِّسَاءُ بِهَذَا أَعْلَمُ؛ لِأَنَّهُ فِيهِنَّ لَا فِي الرِّجَالِ، أَوْ يَكُونَ الْحِيَضَ، فَإِذَا جَاءَتْ بِثَلَاثِ حِيَضٍ حَلَّتْ، وَلَا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ لِلْغُسْلِ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَلَسْتُمْ تَقُولُونَ بِوَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ.

* * *


(١) في النسخ: "ترى"، والمثبت من المختصر.
(٢) ما بين المعقوفين ليس بالنسخ، والمثبت من السابق.
(٣) في المختصر ومعرفة السنن (١١/ ١٨٤): "وقت صلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>