للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ سَعِيدٌ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا (١).

قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله -: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ. ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا. وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -:

[٤٦٥١] أخبرناه أَبُو بَكْرٍ, ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الْرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -, أنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ (٢) مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْآخِرِ (٣).

تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ (٤).

وَرَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَقَالَ: إِذَا انْقَضَتْ (٥) عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَتْ (٦).

* * *


(١) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٥٨٩).
(٢) في النسخ: "أفدت"، والمثبت من أصل الرواية.
(٣) المصدر السابق (٦/ ٥٩٠).
(٤) المصدر السابق (٦/ ٥٩٠).
(٥) في النسخ: "إذا نقصت"، والمثبت من المختصر.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٢٢٠) عن الشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>