للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ (١) عَنْ زُهَيْرٍ (٢).

[٤٧٤٢] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ بِطُوسَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ التَّمَّارُ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ثنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا. قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: فَأَخْرَجَ كِتَابًا - وَقَالَ أَحْمَدُ: كِتَابٌ [فِي] قِرَابِ (٣) سَيْفِهِ - فَإِذَا فِيهِ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ (٤) أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا (٥) يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا (٦) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".


(١) في النسخ: "يوسف"، والمثبت من السنن الكبير وصحيح البخاري، وهو: أحمد بن عبد الله بن يونس. انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١/ ٣٧٥).
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٦٩) إلى قوله: "ولا يقتل مؤمن بمشرك". ومن قوله: "قال زهير" أخرجه المؤلف في السنن الكبير (١٦/ ١٧٦).
(٣) في النسخ: "كتاب أقرب"، والمثبت من أصل الرواية. والقِراب: جِراب من جلد يوضع فيه السيف بغِمده.
(٤) الذمة: العهد والأمان، ومعنى "يسعى بذمتهم أدناهم": إذا أعطى أحد الجيش العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين، وليس لهم أن يُخْفِرُوه، ولا أن يَنْقُضوا عليه عهده. النهاية (ذمم).
(٥) في (ع): "ألا يقتل"، وفي (م): "لا يقتل"، والمثبت من أصل الرواية.
(٦) الحَدَث: الأمر الحادث المنكَر الذي ليس بمعتادٍ ولا معروف في السنّة. والمُحْدِث: يروى بكسر الدال وفتحها؛ على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر: من نصر جانيًا أو آواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يُقتصّ منه. والفتح: هو الأمر المبتدَع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. النهاية (حدث).

<<  <  ج: ص:  >  >>