للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٧٥٠] أخبرنا أَبُو سَعْدٍ (١) الْمَالِينِيُّ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي الْجَنُوبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ" (٢).

[٤٧٥١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، يَرُدُّ سَرَايَاهُمْ (٣) عَلَى قَعَدَتِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (٤)، وَلَا تُؤْخَذُ


(١) في النسخ: "أبو سعيد"، وأشار ناسخ (م) في الهامش إلى الصواب: "سعد"، والمثبت من السنن الكبير (١٦/ ١٨٠).
(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٨/ ٤٣٣).
(٣) السرايا: جمع سَرِيَّة، وهي قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. والقَعَدَة: جمع قاعد، ومعنى "يرد سراياهم على قعدتهم": أن الإمام أو أمير الجيش يَبْعثُهم وهو خارجٌ إلى بلاد العدُوّ، فإذا غَنِموا شيئًا كان بينهم وبين الجيش عامَّة، وليس المقصود إذا بَعَثهم وهو مُقيم، فإن القاعدين معه لا يُشَاركونَهم في المَغْنم. النهاية (سرى).
(٤) الجلب في الزكاة: أن يقدم المصدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والجنب في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه: أي تحضر، فنهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. النهاية (جلب، جنب).

<<  <  ج: ص:  >  >>