للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ".

[٤٩٩٩] أخبرناه أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ النَّاسِ، وَقَالَ: فَمِنْ هَا هُنَا قُلْنَا: لَا تُقْطَعُ فِي الثَّمَرِ الرَّطْبِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: الثَّمَرُ اسْمٌ جَامِعٌ لِلرَّطْبِ مِنَ التَّمْرِ، وَالْيَابِسِ مِنَ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهِ، فَيَسْقُطُ (١) الْقَطْعُ عَمَّنْ سَرَقَ تَمْرًا فِي بَيْتٍ (٢)؟ !

وَإِنَّمَا أَجَابَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ قَالَ: "لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ" عَلَى مِثْلِ مَا سُئِلَ، وَكَانَ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ لَيْسَ عَلَيْهَا حِظَارٌ (٣)؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: فَإِذَا آوَاهُ الْجَرِينُ وَالْمُرَاحُ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي الْأُتْرُجَّةِ، وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

* * *


(١) في أصل الرواية: "أفتسقط".
(٢) الأم للشافعي (٧/ ٣٣٣).
(٣) أي ليستْ مُحاطةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>