للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نُفُوا مِنَ الْأَرْضِ (١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: بِهَذَا نَقُولُ، وَهُوَ مُوَافِقٌ مَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ - عز وجل -، وَذَلِكَ أَنَّ الْحُدُودَ إِنَّمَا نَزَلَتْ فِيمَنْ أَسْلَمَ، فَأَمَّا أَهْلُ الشِّرْكِ فَلَا حُدُودَ عَلَيْهِمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ السَّبْيُ أَوِ الْجِزْيَةُ، وَاخْتِلَافُ حُدُودِهِمْ بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ، عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (٢): فَمَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ [عَلَيْهِ] (٣) سَقَطَ حَدُّ (٤) اللَّهِ، وَأُخِذَ بِحُقُوقِ بَنِي آدَمَ، وَلَا يُقْطَعُ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ قِيمَةَ رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، قِيَاسًا عَلَى السُّنَّةِ فِي السَّارِقِ (٥).

[٥٠٣٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ (٦)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ (٧)، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٨)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٩) إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ، فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ، فَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ مِنْ خِلَافٍ، فَإِنْ


(١) أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٣٨٤).
(٢) سورة المائدة (آية: ٣٤).
(٣) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.
(٤) في أصل الرواية: "حق".
(٥) المصدر السابق (٧/ ٣٨٥).
(٦) قوله: "الحافظ" ليس في (ع).
(٧) في (ع): "الفاري".
(٨) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ١٠٩).
(٩) سورة المائدة (آية: ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>