قلنا: وقع في السنن الكبير ذِكر ثلاثة حدود فقط، وأدخل الحد الثالث في الحد الرابع، ونبه عليه محققه، والسقط هو: "وأما من حارب فلم يأخذ مالا ولم يسفك دما فإن عليه"، ثم ذكر عقوبة الحد الرابع للحد الثالث وهو: "النفي"، وذكر المحقق أنه هكذا وقع في جميع النسخ والمهذب إلا أنه وقع في نسخة (س): "القطع"، وقال: "ولعله الصواب"، قلت: بل هو الصواب، والواضح أنه ليس فيه الحد الرابع الذي يستوجب النفي، فأُدخل حد القطع عنده في حد النفي، والله أعلم. (٢) أخرجه الطبري في التفسير (٨/ ٣٧٤) من طريق سعيد مختصرا. (٣) المصدر السابق (٨/ ٣٧٦). (٤) المصدر السابق (٨/ ٣٧٦). (٥) المصدر السابق (٨/ ٣٧٨).