للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" (١).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ (٢).

[٥٤٤٣] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه - إِذَا حَلَفَ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى نَزَلَتِ الْكَفَّارَةُ، قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (٣) إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ الْبُخَارِيِّ (٤) (٥).

[٥٤٤٤] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفِ بْنِ شَجَرَةَ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَأَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛


(١) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق/ ١٨١).
(٢) صحيح مسلم (٥/ ٨٦).
(٣) من قوله: "فكفر عن يمينك" في الحديث السابق ليس في (م).
(٤) قوله: "البخاري" ليس في (م). وقوله: "الصحيح البخاري" هذا التعبير له نظائر في هذا الكتاب.
(٥) صحيح البخاري (٨/ ١٢٧) من طريق هشام بن عروة.

<<  <  ج: ص:  >  >>