للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ (١).

[٧٨٦] أخبرنا (٢) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٣)، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى.

الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفٌ (٤).

وَأَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَبِهِ تَقَعُ الْكِفَايَةُ؛ إِذْ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيهِ (٥) مُخَالِفٌ.

* * *


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢١٤) عن الحسن بن عمارة به.
(٢) في (ق): "أخبرناه".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٢١٤).
(٤) أخرجه الدارقطني في السنن (١/ ٣٤١).
(٥) قوله: "فيه" ليس في (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>