للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ (١)، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ (٢) وَقْتِهَا". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" (٣).

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ (٤).

وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتِهِمْ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ إِذَا انْضَمَّ إِلَى رِوَايَتِهِ مَا يُؤَكِّدُهَا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِهَا أَكْثَرَ عَدَدًا، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي الزِّيَادَةِ. وَلِهَذَا (٥) شَوَاهِدُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ: "الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا" وَ"الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا" بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَشَاهِدُ (٦) مَا رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ مَا:

[١٣١٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ (٧)، ثنا أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٨) بْنِ مُكْرَمٍ (ح).


(١) قوله: "العيزار" في (د): "العيزان" وضبب ناسخ (د) على النون، وفي (س): "العيذار" بالذال.
(٢) في (س): "الصلاة لأول".
(٣) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٤٢٦).
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٥٣)، ومعرفة علوم الحديث (ص ٣٩٩).
(٥) في (س): "ولها".
(٦) في (س): "وشاهده".
(٧) المصدر السابق (١/ ٤٥٤).
(٨) في (ق): "الحسن" خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>