للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقوم إذا كان محدثا أو كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث , ومنصوص الشافعي رضي الله عنه: أن الوضوء يدخل في الغسل , فيجريه لهما , وهو قول مالك.

وتأخير غسل الرجلين إلى آخر الغسل , وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي رضي الله عنها , والمذهب: أن لا يؤخر , لرواية عائشة.

والتنحي – أي: التباعد – عن مكانه لغسل الرجلين.

وترك النشف , لأنه – عليه السلام – لم يأخذ الثوب.

وجواز النفض , والأولى تركه , لقوله عليه السلام:" إذا توضأتم فلا تنفضول أيديكم ", ومنهم من حمل النفض هاهنا عن تحريك اليدين في المشي وهو تأويل بعيد.

...

١٤٠ – ٢٩٧ – وقالت عائشة رضي الله عنها: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض , فأمرها كيف تغتسل , ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها ", قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: "سبحان الله! تطهري بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الماء ".

" وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض " الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>