للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

و (العصيان) في الأصل: الامتناع عن الشيء والتأبي عنه, ولهذا المعنى سمي العصا عصا,

وإجماع المسلمين عصا في قوله " وما شققت عصا المسلمين " وفي العرف يفيد الامتناع

عن المطاوعة, كما في قوله تعالى: {لا يعصون الله ما أمرهم} [التحريم:٦] {ولا أعصي

لك أمرا} [الكهف: ٦٩].

و (المعروف) في اصطلاح الشارع: ما عرف من الشرع حسنه, وبإزائه المنكر: هو ما

أنكره وحرمه.

و"ذلك " في قوله:" ومن أصاب من ذلك شيئا, فعوقب في الدنيا فهو كفارة له, ومن

أصاب من ذلك شيئا, ثم ستره الله فهو إلى الله, إن شاء عفا عنه, وإن شاء عاقبه,".

فيه إشارة إلى ما سبق سوى الشرك, فإنه لا يكفر بالقتل عليه, ولا يعفى عنه, والتنصيص

على تخيير المعاقبة والمعافاة دليل على المعتزلة, لأنهم يوجبون العقاب على الكبائر قبل

التوبة, ويحرمون التعذيب بعدها.

...

١٢ - ١٧ – وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى –

أو: فطر –إلى المصلى فمر على النسائ فقال:" يا معشر النساء تصدقن, فإني

أريتكن أكثر أهل النار ",

<<  <  ج: ص:  >  >>