للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مأزميها " وهما شعبتان تكتنفانها, فشبههما بالجبلين اللذين بمكة, أو لا بتيها, لقوله في حديث أنس:" وإني حرمت ما بين لابتيها ", وهما حرتان بجنبها يكتنفانها, فشبههما بعير وثور, والحرة: الأرض الذي ألبستها حجارة سود, وجمعها: حرار, وجمع اللآبة: لوب ولاب ولابات.

وقوله: " فمن أحدث حدثا " أي: بدعة, وهي في اصطلاح العلماء: ما خالف الكتاب والسنة مفصلا أو مجملا, و (المحدث): المبتدع.

وروي: " أو آوى محدثا " بفتح الدال, ومعناه: من قرر فيه بدعة ومكنها بأن روجها, أو قدر على إماطتها فلم يفعل.

و (الذمة): العهد سمي بها, لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها, " يسعى بها ": يتولاها ويذهب بها.

والمعنى: أن ذمة المسلمين واحدة, سواء صدرت من واحد أو أكثر, شريف أو وضيع, فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا وأعطاه ذمته لم يكن لأحد نقضه.

" لا يقبل منه صرف ولا عدل " أي: شفاعة ولا فدية, وقيل: صرف مال ولا بدل, وقيل: فريضة ولا نافلة.

قوله: " ومن والى قوما بغير إذن مواليه " قيل: أراد به ولاء الموالاة لا ولاء العتق, لعطفه على قوله: " من ادعى إلى غير أبيه ", وجمع بينهما

<<  <  ج: ص:  >  >>