وذهب الأكثرون: إلى أنه مستحب, والتفضيل مكروه من حيث إنه ترك للأولى, لكنه لو فعل نفذ, وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
ويدل أنه - عليه السلام - قال: " فارجعه ", ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع, وما صح في بعض الروايات أنه قال: " فأشهد على هذا غيري " فإنه لو كان باطلا لما جاز إشهاد الغير عليه, فلم يأمر به.
وقد روي: أن أبا بكر فضل عائشة بجداد عشرين وسقا نحلها, وعمرر فضل عاصما بشيء أعطاه إياه, وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم وقرر ذلك, ولم ينكر عليهم, وفيه دليل على أن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده, وسيأتي الكلام فيه.
...
من الحسان:
٦٨٦ - ٢٢٣٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ".
(من الحسان):
" عن ابن عمر وابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده ".