للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على أن ينفذ وصيته وينتزعه, فأبى ذلك عبد بن زمعة, وترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فحكم أن الولد للسيد الذي ولد على فراشه, وليس للزاني من فعله سوى الوبال والنكال, وأبطل ما كانوا عليه في جاهليتهم من إثبات النسب بالزنا.

وفي هذا الحديث: أن الدعوى تجري في النسب كما تجري في الأموال.

وأن الأمة تصير فراشا بالوطء.

وأن السيد إذا أقر بالوطء, ثم أتت بولد يمكن أن يكون منه, لحقه وإن وطئها غيره.

وأن إقرار الوارث فيه كإقراره.

...

٧٧٦ - ٢٤٧٤ - وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال: " أي عائشة! ألم تري أن مجزرا [مجززا] المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة, قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما, فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ".

" وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور, فقال: أي عائشة! ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهمت قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما, فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>