وقيل: لا تثبت الدية إلا برضا القاتل, وهو قول الحسن والنخعي, وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي.
...
٨٢٣ - ٢٥٩٧ - عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها, فجيء باليهودي فاعترف, فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة ".
" عن أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين, فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها, فجيء باليهودي, فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة ".
هذا الحديث يدل على أحكام:
منها: أن القتل بالمثقل يوجب القصاص, وهو قول أكثر أهل العلم, وبه قال مالك والشافعي, وخالفهم فيه أصحاب الرأي.
زمنه: أن الرجل يقتل بالمرأة, وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة, ومن بعدهم, وقد حكي خلافه عن الحسن وعطاء.
ومنها: أن ولي الدم يستحق أن يقتص من القاتل بمثل فعله, وإليه ذهب الشعبي وعمر بن عبد العزيز, وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.