للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر».
وقال في الاستذكار في باب صدقة الماشية ـ ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، بمعنى حديث مالك، فهذا نص آخر له، بأن الحديث من رواية مسروق، عن معاذ متصل.
وأما أبو محمد بن حزم، فإنه قال: إنه منقطع، وأنه لم يلق معاذاً.
ثم استدرك في آخر المسألة، فقال: «وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، ومسروق بلا شك عندنا، أدرك معاذاً بسنه وعقله، وشاهد أحكامه يقيناً، وأفتى في أيام عمر وهو رجل، وأدرك النبي وهو رجل، وكان باليمن أيام معاذ يشاهد أحكامه، هذا ما لا شك فيه؛ لأنه همداني النسب كما في الدار [كذا في «المحلى»، و «بيان الوهم والإيهام»، وهو تصحيف صوابه «يماني الدار»، كما في «البدر المنير» لابن الملقن ... (٥/ ٤٣٢)]، فصح أن مسروقاً وإن كان لم يسمعه من معاذ، فإنه عنده بنقل الكافة من أهل بلده لذلك [كذا في «المحلى» و «بيان الوهم» ولعله: «كذلك عن معاذ» كما في «البدر المنير» (٥/ ٤٣٢)]، عن معاذ في أخذه لذلك عن عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكافة» انتهى كلام ابن حزم.
ولم أقل بعدُ ـ الكلام لابن القطان ـ إنَّ مسروقاً سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يُحكم لحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، =

<<  <   >  >>